قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين . 610
المادة 10
تضبط قائمة المترشحين للالمتحان مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني فى وزارة التربية الوطنية، ثم تعلق في مقر الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية ومراكز الامتحان.
المادة II : تجرى اختبارات الامتحان، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في المركز الوطني لمحو الامية، طريق الشيخ البشير الابراهيمي، الابيار الجزائر.