قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تنظيم مباراة للدخول الى وظيفة محقق أشغال البناء . 152 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1384
المادة 3
يحدد عدد الوظائف المعروضة للمباراة بأربع مع عدم الاخلال بالمقتضيات التي يمكن اصدارها فيما يخص دخول قدماء المجاهدين والمناضلين المعتقلين الى الوظائف العمومية ، يحتفظ باحدى الوظائف المعروضة لفائدة قدماء المجاهدين وقدماء المناضلين المعتقلين والمثبتين بصفتهم هذه الادلاء بشهادة مسلمة من البلدية طبقا للقانونين رقم 63 - 321 الصادر في 31 غشت سنة 1963 ورقم 64-42 الصادر في 27 يناير سنة 1964 ، المذكورين أعلاه