قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تنظيم مباراة للدخول الى وظيفة محقق أشغال البناء . 152 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1384
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 26-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، تنظم مباراة بقصد الدخول الى وظيفة محقق أشغال البناء ( فرع البناء ) وتجرى الاختبارات في 19 و 20 و 21 مارس سنة 1965 في مراكز الامتحان التي يحددها وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتقفل لوائح الترشيح في 25 فبراير سنة 1965 •
المادة 2
فتح المادةيمكن ان يشارك في وظيفة محقق أشغال البناء ، الموظفون والاعوان التابعون لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين قضوا سنة في الخدمة في أول يناير سنة 1965 وبلغوا من العمر ثمانية عشر عاما على الاقل | الاختبار
1 ) تحرير تقرير حول زيارة ورشة
2 ) تقويم وصفى لاشغال ) تقويم أشغال مع توزيعها أبوابا حسب نوعها
4 ) تقويم تقديري لاشغال
ه ) تصحيح مذكرة
6 ) اللغة العربية ( اختياري ) وينقط كل اختبار من الى 20 وفيما يخص الاختبار الاختيار فى اللغة العربية لا تعتبر الا النقط التي تتجاوز المعدل ..
ولا يمكن أن يصرح بقبول أى مرشح ان لم يحصل ، بعد | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1384 وخمسة وثلاثين عاما على الأكثر في نفس التاريخ ، المرشحون غير التابعين للادارة الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1 - أن يكونوا من الجنسية الجزائرية أو من الجنسية الفرنسية يتمتعون بالحقوق الوطنية الجزائرية
2 - أن يكونوا بالغين من العمر سبعة عشر عاما على الاقل وثلاثين عاما على الاكثر في تاريخ المباراة •
3 - أن يتمتعوا بحقوقهم الوطنية وأن تكون سيرتهم حسنة
4 - • أن تتوفر فيهم شروط الاهلية البدنية المطلوبة
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة للمباراة بأربع مع عدم الاخلال بالمقتضيات التي يمكن اصدارها فيما يخص دخول قدماء المجاهدين والمناضلين المعتقلين الى الوظائف العمومية ، يحتفظ باحدى الوظائف المعروضة لفائدة قدماء المجاهدين وقدماء المناضلين المعتقلين والمثبتين بصفتهم هذه الادلاء بشهادة مسلمة من البلدية طبقا للقانونين رقم 63 - 321 الصادر في 31 غشت سنة 1963 ورقم 64-42 الصادر في 27 يناير سنة 1964 ، المذكورين أعلاه
المادة 4
فتح المادةيجب أن تبلغ طلبات المشاركة في المباراة الى المديرية الاقليمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وزيادة على هذا يجب على المرشحين غير التابعين للادارة أن يضيفوا الى طلبهم الاوراق الآتية :
1) شهادة الميلاد 6
2) شهادة الجنسية ، ) نسخة من السجل القضائي ( رقم 2 )
4 ) عند الاقتضاء ، الشهادة المسلمة من البلدية .
المادة 5
فتح المادةتتضمن المباراة الاختبارات الآتية :
العوامل الوقت 4 2 س ه س 4 3 س 30 د ه 6 س 6 س 4 س اس مداولات لجنة الامتحان وتطبيق العوامل ، على 240 نقطة من مجموع الاختبارات و 7 نقط على 20 عن كل من الاختبارات الالزامية .
المادة 6
فتح المادةتتألف لجنة المباراة من الموظفين المدكورين أسفله الثلاثاء 8 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 155 المدير العام للبريد والمواصلات ، أو ممثله رئيسا ، المدير المركزى للشؤون العامة أو ممثله 6 المدير المركزى للبريد والمصالح المالية والنقل والبناء أو ممثله ،
المادة 7
فتح المادةيستدعى المرشحون المقبولون للعمل حسب حاجيات المصلحة ضمن النظام الترتيبى ويوضعون رهن اشارة الادارة لالحاقهم باحدى الوظائف الشاغرة من التراب الوطني ويعين محققو أشغال البناء بموجب قرار لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 .
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبد القادر زعيبك عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميسوم صبيح بلاغات ، اعلانات المديرية العامة للمالية اعلام من المدير العام للمالية رقم 23 م ف يتعلق بكيفيات تحويل النقود المقيدة في حسابات « المغادرة النهائية » والمنصوص عليها في الاعلام رقم C م . ف الى منطقة الفرنك ان الاعلام رقم 5 م ف قد حدد شروط انشاء وسير الحسابات | المسماة « المغادرة النهائية » وقد رخص لاول شطر من تحويلات | الارصدة الدائنة المقيدة بالحسابات النقدية بموجب الاعلام رقم 17 م ف وان مقتضيات هذا الاعلام تستهدف ايضاح كيفيات تحويل | الشطر الثاني 1 (1) يستطيع البنك المركزى الجزائرى اعتبارا من 18 يناير سنة 1965 أن بأذن بتحويل المبالغ المقيدة في حسابات المغادرة النهائية ، الى البلاد الأخرى من منطقة الفرنك على أن يكون رصيد هذه المبالغ الدائن أقل من 5000 دج والتي يجرى ارسال قائمتها من قبل البنوك الى نيابة مديرية الاموال الخارجية لغاية 6 مارس سنة 1965 2 (2) تكون الارصدة المحصورة لذلك التاريخ وحدها موضوع التحويل ) لا تتم التحويلات الا : 1 بطلب خاص مقدم من صاحب الحساب الى البنك سنة ارقام السندات الاستهلاك ارقام السندات سندات من فئة 1 3 الى 2 65 265 را الى 10443 3 الى 126 64 444 1 الى 1,494 124 الى 344 65 1,550 المركزي الجزائرى بواسطة البنك الذي يقتني الحساب • 2 بارفاق الطلبات بوصل صادر عن ادارة الضريبة .
تؤمر البنوك بتوجيه الوثائق المذكورة أعلاه ضمن ملف فريد الى البنك المركزى الجزائرى مشفوعة برقم الحساب الموافق لها .
ه) أن البنوك ملزمة بان تقدم الى البنك المركزى الجزائري لائحة اجمالية بحسابات » المغادرة النهائية » المفتوحة لغاية 6 مارس سنة 1965 والتي تدون ضمنها العمليات المتجمعة بحسب قيودها لغاية أو لما بعد ذلك التاريخ كشفا اجماليا بحسابات » المغادرة النهائية » المفتوحة بعد تاريخ 6 مارس سنة 1964 وبرصيدها المحصور بتاريخ 17 يناير سنة 1965 ) تصدر فيما بعد القرارات المتعلقة بكيفيات تحويل الارصدة التي لم يرد ذكرها في هذا النص سندات لعشر سنوات بفائدة 6% لعام 1955 القرار المصادر فى 16 مارس سنة 1955 الشطر الاخير قائمة السندات المطروحة للسحب السنوي الجاري في 6 يناير سنة 1965 والسندات المطروحة في السحوب السابقة والتي لم يجر تسديرها بعد ان السندات الغير وارد ذكرها فى هذه القائمة والتي لم يجر تسديدها بعد هي قابلة للتسديد سنة الاستهلاك ارقام السندات سنة الاستهلاك 000, 10 ف ج 64 1841 الى 20140 56 62 141ر1 الى 2293 61 59 الى 2,501 60 156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1384 سنة ارقام السندات ارقام السندات الاستهلاك 345 الى 626 63 795را الى 10840 627 الى 944 63 965 الى 10264 57 سنة سنة ارقام السندات الاستهلاك الاستهلاك 61 20695 الى 20945 62 2,944 الى 30000 62 65 سندات من فئة 000 را ف ج 1..ر.10 الى 1000998 59 1110713 الى 111727 1000000 الى 1030027 62 112344 الى 115243 1030028 الى 927 ره 10 63 115244 الى 117205 928ره 10 الى 105959 65 105960 الى 108,844 64 127/206 الى 105 1200 108,845 الى 1110712 65 728ر 111 - الى 112343 00 106ر120 الى 120427 64 428 ر 120 الى 122/673 61 57 122/674 الى 125573 60 58 574 1250 الى 126227 61 56 126228 الى 0098 127 62 58 099 127 الى 1290000 59 سندات من فئة 100 فج 2000001 الى 243 ر 201 65 642 219 الى 223326 244 2015 الى 203,955 64 327 223 الى 225765 203,956 الى 128 207 65 225,766 الى 230865 2070813 الى 2070873 64 207874 الى 212973 56 868 230 الى 128 233 212974 الى 0073 218 62 074 218 الى 219641 64 129 233 الى 228 238 ملاحظة : لقد جرى تحويل بعض السندات من فئة 100000 ف ج نظير قطع ب ... را ف ج مع احتفاظ تلك القطع بذات رقم السندات، ومع اضافة الاحرف التانية : , K , J , I , H , G , F , E , D , C , B , A فتجب الاشارة الى لزوم اعتبار هذه الكوبونات كمستهلكة يتم تسديد السندات وتأدية ثمن الكوبونات ابتداء من فاتح ابريل سنة 1965 في صناديق المؤسسات التالية :
البنك المركزي الجزائري الكنتوار الوطني للخصم لباريس . - البنك الصناعي لافريقيا الشمالية - البنك الوطنى للتجارة والصناعة افريقيا بنك باريس وهولندا - باركليس بنك 61 229 238 الى 243328 59 60 243329 الى 243726 60 58 243727 الى 141 ر245 61 60 142 245 الى 241 250 63 57 242ر250 الى 2510000 64 الجمعية الجديدة للشركة الجزائرية للتسليف والصيرفة المصرف العقاري الجزائري التونسي مصرف كريدي لبونه المصرف الصناعي والتجاري الشركة العامة شركة مرسيليا للقرض الصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التعاوني القرض الجزائري الصندوق المركزى الجزائرى للقرض الشعبي الخزينة العامة الجزائرية القباضة الرئيسية للمالية قباضة الضرائب المختلفة المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم رقم 62-503
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 64-42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.