المادة 2
يمكن ان يشارك في وظيفة محقق أشغال البناء ، الموظفون والاعوان التابعون لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين قضوا سنة في الخدمة في أول يناير سنة 1965 وبلغوا من العمر ثمانية عشر عاما على الاقل | الاختبار
1 ) تحرير تقرير حول زيارة ورشة
2 ) تقويم وصفى لاشغال ) تقويم أشغال مع توزيعها أبوابا حسب نوعها
4 ) تقويم تقديري لاشغال
ه ) تصحيح مذكرة
6 ) اللغة العربية ( اختياري ) وينقط كل اختبار من الى 20 وفيما يخص الاختبار الاختيار فى اللغة العربية لا تعتبر الا النقط التي تتجاوز المعدل ..
ولا يمكن أن يصرح بقبول أى مرشح ان لم يحصل ، بعد | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1384 وخمسة وثلاثين عاما على الأكثر في نفس التاريخ ، المرشحون غير التابعين للادارة الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1 - أن يكونوا من الجنسية الجزائرية أو من الجنسية الفرنسية يتمتعون بالحقوق الوطنية الجزائرية
2 - أن يكونوا بالغين من العمر سبعة عشر عاما على الاقل وثلاثين عاما على الاكثر في تاريخ المباراة •
3 - أن يتمتعوا بحقوقهم الوطنية وأن تكون سيرتهم حسنة
4 - • أن تتوفر فيهم شروط الاهلية البدنية المطلوبة