المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة العامة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر 1972 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي - الملحق تعيين القباضة المقر المصالح المسيرة ولاية الاوراس دائرة خنشلة قباضة الضرائب المختلفة لخنشلة خنشلة يضاف :
الوحدة الصناعية التقليدية لزرابي بابار وزارة البريد والمواصلات