قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة - 1972 يتضمن اعادة تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة لخنشلة 1514
المادة الأولى
فتح المادةان الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتعلق بقباضة الضرائب المختلفة لبلدية خنشلة، يتمم وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتدخل احكام هذا القرار في حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تخصيص الوحدة المشار اليها في الجدول الملحق بهذا القرار والتي ستتولى تسييرها المالى قباضة الضرائب المختلفة المبينة فى المادة الاولى اعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة العامة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر 1972 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي - الملحق تعيين القباضة المقر المصالح المسيرة ولاية الاوراس دائرة خنشلة قباضة الضرائب المختلفة لخنشلة خنشلة يضاف :
الوحدة الصناعية التقليدية لزرابي بابار وزارة البريد والمواصلات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.