قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة - 1972 يتضمن اعادة تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة لخنشلة 1514
المادة 2
تدخل احكام هذا القرار في حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تخصيص الوحدة المشار اليها في الجدول الملحق بهذا القرار والتي ستتولى تسييرها المالى قباضة الضرائب المختلفة المبينة فى المادة الاولى اعلاه.