قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " بشار " (الكتل 310 311 311 ب ب1، 115 ب1، 312 ب 1 و 316 1773.2
المادة 3
يجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الادنى.
للاشغال الملحق بأصل هذا القرار.