قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " بشار " (الكتل 310 311 311 ب ب1، 115 ب1، 312 ب 1 و 316 1773.2
المادة 2
طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
خط الطول خط العرض :
القمم الغربي الشمالي 1 ′ 40 ° 0 ' 10 ° 32 2 ′ 15 ° 0 ' 10 ° 32
3 . ′ 15 ° 0 ′ 40 ° 31 4 ′ 30 ° 0 ′ 40 ° 31 5 ′ 30 ° 0 ′ 25 ° 31 6 ′ 00 ° 1 ′ 25 ° 31 7 ′ 00 ° 1 ′ 55 ° 30 8 ' 45 ° 1 ' 55 ° 30 9 ′ 45 ° 1 الحدود المغربية 10 الحدود المغربية ' 05 ° 32 11 ′ 40 ° 0 ′ 05 ° 32 $