قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " بشار " (الكتل 310 311 311 ب ب1، 115 ب1، 312 ب 1 و 316 1773.2
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المحيط المسمى "بشار ९९ " الكتلة 310-311 ب1، 319 ب1، 115 ب 1، 312 ب 1 ، و 316 ب 2، تقدر مساحته ب 19, 279 14 كلم2 الواقع بتراب ولاية بشار.