قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 18 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 19 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 21 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 23 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضة الترامبولين والحركات الأرضية. 25
المادة 5
يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للغولف من ثمانية (8) أعضاء : * ستة (6) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان
(2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة عضوان (2) بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهما :
- المدير المنهجي المكلف بالمديرية التقنية الوطنية،
- الأمين العام.