المادة 2
تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للغولف كما يأتي :
أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
- ثلاثة (3) ممثلين مفوضين قانونا عن كل جمعية و / أو ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية
- ثلاثة (3) ممثلين عن التقنيين المدربين) الممارسين
- حكم وطني واحد ممارس، ممثلان (2) عن لاعبي الغولف الممارسين بنسبة ممثلة واحدة عن السيدات وممثل واحد عن السادة،
- ممثل واحد عن اللاعبين الجزائريين الممارسين في الخارج،
- مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي ثلاثة (3) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوّض قانونا للمرصد الوطني للرياضة،
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.