قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1966
قراران مؤرخان في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق / 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمنان احداث مكتبين للجمارك بأولاد مؤمن وبالونزة 1432
المادة 2
يكلف المدير الوطني للجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين