المادة 2
يكلف المدير الوطنى للجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على المادة 47 من قانون الجمارك 6 ، ارقام التعريفة الجمركية 02-41 الى 08-41 0-421 Ex 03-42 Ex 04-51 06-53 الى 10-530 11-53 الى 13-53 ه . 55 و 06-55 07-55 الى 9 0-55 للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1386 ه وبناء على اقتراح المدير الوطني للجمارك ، يقرر ما يلي :