قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1398 لق الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 يتضمن انشاء دائرة للرسم في ايليزي. 961 الي وزارة التجارة :
المادة 2
يحدد رسم كل وحدة للاتصالات المتبادلة بين مشتر كي دائره الرسم في ايليزي و مشتركي دائرة رسم جانت بمضاعفة الرسم الاساسي أربع مرات