المادة 2
يتشكّل ملف طلب اعتماد إنشاء خدمة الطيران الخفيف واستغلالها من الوثائق الآتية :
- الهيكل التنظيمي لخدمة الطيران الخفيف منهج سيرة مستخدمي التأطير والتعليم على اليابسة وأثناء الطيران لخدمة الطيران الخفيف
- وصف المحلات الكفيلة باستعمالها لتعليم الطلبة الطيارين وتكوينهم (دروس ، تماثل، أشغال تطبيقية)
- وصف مستلزمات المساعدة السمعية البصرية واستعمالها،
- وصف وسائل التماثل وصف الطائرات (النوع الترقيم والتجهيز) المستعملة في التعليم والتكوين التبليغ عن المحطة الجوية الملحقة التبليغ عن المحطة الجوية المستعملة، 5 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2005 م
- قائمة الأهداف البيداغوجية والتطور النموذجي ورقابة التطور المشترك،
- كتيب التكوين المعد وفقا لتعليمات السلطة المكلفة بالطيران المدني، نظام التكوين
- الوثائق المستعملة أثناء الطيران وعلى اليابسة والكتيبات المتعلقة بهما،
- قائمة المعلمين المكلفين برقابة التطور،
- وصف إجراءات رقابة التطور والإجراءات التي تهم الإبقاء على نوعية التعليم ( كفاءة المستخدمين ووضعية العتاد وتحيين البرامج)
- ملف التلاميذ النموذجي وإجراءات الحفاظ على نتائج الامتحانات والاختبارات وتصنيف الملفات في الأرشيف، نسخة من شهادة التأمينات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.