قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق 11 ابريل سنة 1970 يتضمن الفاء واحداث اقسام مدرسية في ولاية الواحات . 577
المادة 4
يحدث ابتداء من أول يناير سنة 1969 في ولاية الواحات 50 منصبا ماليا .
المادة ه : تنشر القائمة الاسمية للمناصب الملغاة والمحدثة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .