قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق 11 ابريل سنة 1970 يتضمن الفاء واحداث اقسام مدرسية في ولاية الواحات . 577
المادة الأولى
فتح المادةتلغى ابتداء من اول اكتوبر سنة 1968 في ولاية الواحات 60 منصبا ماليا ( التعليم الابتدائي والمتوسط والتقني ) .
المادة 2
فتح المادةيحدث بدل الاقسام الملغاة ابتداء من أول اكتوبر سنة 1968 60 منصبا ماليا .
المادة 3
فتح المادةيحدث ابتداء من اول اكتوبر سنة 1968 في ولاية الواحات 120 منصبا ماليا ..
المادة 4
فتح المادةيحدث ابتداء من أول يناير سنة 1969 في ولاية الواحات 50 منصبا ماليا .
المادة ه : تنشر القائمة الاسمية للمناصب الملغاة والمحدثة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1390 الموافق 11 أبريل سنة 1970 .
عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية ابراهيم حسبلاوي وزارة الاشغال العمومية والبناء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.