قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق 11 ابريل سنة 1970 يتضمن الفاء واحداث اقسام مدرسية في ولاية الواحات . 577
المادة الأولى
تلغى ابتداء من اول اكتوبر سنة 1968 في ولاية الواحات 60 منصبا ماليا ( التعليم الابتدائي والمتوسط والتقني ) .