قرار

قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بقالمة تبلغ مساحتها هكتارا واحدا وتابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا «زغودى لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة (مديرية الثقافة والشبيبة للولاية قصد بناء دار للشباب 931 ب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص عقار مبنى وكذلك الارض المبنى عليها كائن بتبسة شارع الشرطيين الشهداء تبلغ مساحتها 12 آرا و 19 سنتيارا و 75 دسم2 لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى قصد اتخاذها أساسا لايواء مصالح أمن الدائرة للمدينة المذكورة . 932

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.