قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989، يضبط تشكيلة الترتيب والتأديب في مؤسسات السجون واختصاصاتها. 338 الاربعاء 327
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى بعض مؤسسات السجون لجنة للترتيب والتأديب طبقا لأحكام المادة 24 من قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين.
المادة 2
فتح المادةتضم لجنة الترتيب والتأديب التي يرأسها قاضي الاحكام الجزائية :
ا - عند ممارستها صلاحياتها المحددة في المادة 3 أدناه الأعضاء الآتي ذكرهم :
مدير المؤسسة، أطباء المؤسسة، رؤساء الحراس،
- رؤساء الحراس المساعدين،
- مربيا ومساعدة اجتماعية، وعند الاقتضاء اختصاصيا في علم النفس، أو طبيبا نفسانيا، يعينهم قاضي تطبيق الأحكام الجزائية.
ب عند ممارستها صلاحياتها المحددة في المادة 4 = أدناه الأعضاء الآتي ذكرهم :
مدير المؤسسة، أطباء المؤسسة، رؤساء الحراس رؤساء الحراس المساعدين مربيا ومساعدة، وعند الاقتضاء اختصاصيا في علم النفس أو طبيبا نفسانيا، ويعينهم قاضي تطبيق الأحكام الجزائية
- ممثلا لمصالح التربية والتكوين المهني ممثلا لمفتشية العمل ممثلا لمفتشية الشؤون الدينية
- ممثلا لوزارة الشباب والرياضة.
المادة 3
فتح المادةتطبق لجنة الترتيب والتأديب المنصوص عليها في الفقرة ". 1 " من المادة 2 أعلاه، تعليمات مراكز المراقبة والتوجيه.
تقوم بترتيب المساجين عند وصولهم الى المؤسسة ويمكنها تعديل النظام المطبق عليهم خلال حبسهم بوسط مغلق.
تدرس طلبات التقريب من العائلة، والإفراج المشروط والحرية النصفية والالتحاق بالورشات الخارجية في الوسط المفتوح، وإرجاع المحكوم عليهم من نظام الى آخر وتبدي رأيها في ذلك.
لكل مسجون حق تقديم طلباته الى اللجنة التي يجب عليها أن تنظر فيها خلال الشهر الذي رفعت فيه هذه الطلبات اليها، والتي يجب عليها أن تشير اليها في محضر اجتماعها.
تطبق البرامج التربوية.
تبث، بناء على طلب مدير المؤسسة، في أحوال مخالفات النظام.
المادة 4
فتح المادةتدرس وتضبط لجان الترتيب والتأديب المنصوص عليها في الفقرة " ب " من المادة 2 أعلاه برامج التربية والتكوين المهني والنشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي رجميع الانشطة المرتبطة بالقطاعات الأخرى.
وهي مكلفة زيادة على ذلك، بتحديد طرق العمل للمحكوم عليهم داخل مؤسسات السجون وبالسهر على تطبيقها.
المادة 5
فتح المادةتجتمع لجنة الترتيب والتأديب، بناء على استدعاء من رئيسها مرة في الشهر على الأقل.
كما يمكنها أن تجتمع بناء على اقتراح من مدير المؤسسة بعد موافقة رئيسها. وتدون اجتماعاتها في محضر يرسل الى مديرية تطبيق العقوبات وإعادة التربية.
المادة 6
فتح المادةيمكن لجان الترتيب أن تستعين للاستشارة، بكل شخص كفء لاعطاء أي رأي ضروري المعرفة شخصية الجانحين وإعادة تربيتهم أو إعادة تأهيلهم.
المادة 7
فتح المادةينفذ مدير المؤسسة مقررات لجنة الترتيب والتأديب.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1972 المتضمن تحديد تشكيلة لجان الترتيب والتأديب لدى مؤسسات السجون واختصاصاتها.
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير تطبيق العقوبات وإعادة التربية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989.
علي بن فليس 340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1409ه وزارة المالية مقررات مؤرخة في 13 ، 14 ، 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 21، 22، 31 يناير سنة 1989 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد إعداد وثائق لمسح الاراضي.
بموجب مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 21 يناير سنة 1989 يعتمد مؤقتا السيد عبد القادر بنوة الساكن في مستغانم مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه.
بموجب مقرر مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 22 يناير سنة 1989 يعتمد مؤقتا السيد إبراهيم هترى الساكن في مدينة الجزائر مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المتعلق بإعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه.
بموجب مقرر مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 يعتمد مؤقتا السيد محمد الطاهر بن ديلمي الساكن في أم البواقي، مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المتعلق بإعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه.
وزارة الري والغابات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 72-02
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.