قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 محرم ع ام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010 الذي يحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي
المادة 3
ينش ر ه ذا الق رار ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 18 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 18 فبراير سنة .2014 وزير السكن والعمران والمدينة وزير المالية عبد المجيد تبون كريم جودي ق رار مؤرخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تحديد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل .)CGS(