قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2023
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدّد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
الفصل الأول — تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات
المادة 7
ترسل الاستدعاءات وجدول أعمال الدورة مصحوبة بالبطاقات التقنية المتعلقة بمشاريع الاستثمارات وبطاقات التنقيط وقائمة حاملي المشاريع إلى أعضاء اللّجنة من طرف أمانة اللّجنة قبل ثلاثة (3) أيام عمل من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع.
تطبق نفس هذه الإجراءات بالنسبة للدورات غير العادية.