قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1393 الموافق سنة 1973 يتضمن تحديد الحد الاقصى للراتب المتخذ لحساب تعويضات الضمان الاجتماعي
المادة 5
يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 4 يونيو 1973 محمد سعيد معزوزي وزارة الشبيبة والرياضة