قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1393 الموافق سنة 1973 يتضمن تحديد الحد الاقصى للراتب المتخذ لحساب تعويضات الضمان الاجتماعي
المادة 4
يسرى مفعول هذا القرار في أول يوليو سنة 1973.