قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1393 الموافق سنة 1973 يتضمن تحديد الحد الاقصى للراتب المتخذ لحساب تعويضات الضمان الاجتماعي
المادة 2
يجب أن يفهم من تعويضات الضمان الاجتماعي من أجل تطبيق أحكام المادة المشار اليها أعلاه ، التعويضات الاتي ذكرها :
التعويضات اليومية للتأمينات :
المرض ،
- الامومة ،
- حوادث العمل والامراض المهنية ، معاشات العجز ، معاشات الشيخوخة ،
- التعويضات عن الوفاة للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية .. 822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1393 ه