قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1393 الموافق سنة 1973 يتضمن تحديد الحد الاقصى للراتب المتخذ لحساب تعويضات الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يحدد الحد الاقصى للراتب المتخذ كأساس لحساب تعويضات الضمان الاجتماعي ب : 1200 دج للشهر الواحد 14.400 دج للسنة الواحدة .