قرار · ج.ر عدد 58 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1393 الموافق سنة 1973 يتضمن تحديد الحد الاقصى للراتب المتخذ لحساب تعويضات الضمان الاجتماعي

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.