قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 10 مارس سنة 1980 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني للمفتشين الرئيسيين للعمل 545
المادة 2
فتح المادةيدرج في النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يلى :
رابح العربي رحموني آكلي عمارة رمضان - بوسماحة محمد موسى جيلالي - حماق محمد 546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه قوفي عبد الرحمن ابن نقابي عبد القادر - بوزيدي سعيد ابن سلطان عبد الكريم -
- شيبون عبد الله - ياجور رشيد عياد عبد الرحمن - كيال الهوارى - عبد الرحماني سعيد - مسواف عباس علواش يوسف - رابحي آكلي - غوباي معاشو بن داوود صالح - تومي أرزقي بلمشطة صفاء - دياح عمر - أولمان مسعود
- السيدة ياسف المولودة بن عمر ابراهيم - معنى بلقاسم غنام الزهراء سدراتي حسن - البصير عبد الوحيد - لومي محمد السعيد - بو بوخالفة عبد السلام
- يول يولطيف محمود حراز اسماعيل - جنان عبد العزيز - بوجنان ميلود -
- آيت منقلاتي يوسف - بلحميتي على عرفي يوسف - فكرين خليل - الطيب عبد الرحمن طوالة محمد
- - أو شريف شريف فرعون بن ذهبية
- - عبو محمد - بردادي بدوي خيضر بلقندوز بلقاسمي عبد القادر - بوربيعة أحمد الصغير بلوفة
- - أكتوف أحمد طبال الصغير خالد
- - بن عليوة بلقاسم كباش مرزوق تراقية محمد ابن هادي لحسن .
- - ابن الطيب احمد - وزارة الشؤون الدينية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.