قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة 2023، يحدد القائمة - الإطار للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل وتلك التي لا يمكن أن تكون موضوع إعفاء منها والكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي
المادة 3
يبدأ سريان هذا القرار بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.