قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة 2023، يحدد القائمة - الإطار للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل وتلك التي لا يمكن أن تكون موضوع إعفاء منها والكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد القائمة - الإطار للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل وتلك التي لا يمكن أن تكون موضوع إعفاء منها والكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي.