المادة 2
يحدد تشكيل كل لجنة طبقا للجدول الآتى :
الجمعة 11 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 833 الاسلاك أساتذة التعليم العالى وأساتذة معاهد العلوم الطبية الاساتذة المحاضرون والدوسانت الاساتذة المساعدون في التعليم العالى والاساتذة المساعدون في معاهد العلوم الطبية ومحافظو المكتبات الملحقون في الابحاث والمقتصدون الملحقون الاداريون وتقنيو المخابر والمساعدون في الابحاث ونواب المقتصدين الكتاب الاداريون والمساعدون التقنيون في المخابر والمساعدون في المصالح الاقتصادية الاعوان الاداريون والضاربون على الآلة الكاتبة الاعوان الاداريون المتخصصون في المخابر وحراس الجامعات الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الاول والعمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثانى وسائقو السيارات من الصنف الثاني وأعوان المكتب العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المصالح