المادة الأولى
يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 9 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه ويعوض بالاحكام الآتية :
تنشأ لدى مديرية الادارة العامة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى لجان متساوية الاعضاء مختصة بسلك أو مجموعات أسلاك من الموظفين المذكورة أدناه :
أساتذة التعليم العالى وأساتذة معاهد العلوم الطبية ،
- الاساتذة المحاضرون والدوسانت ،
- الاساتذة المساعدون فى التعليم العالى والاساتذة المساعدون في معاهد العلوم الطبية ومحافظو المكتبات ، الملحقون فى الابحاث والمقتصدون ، الملحقون الاداريون وتقنيو المخابر والمساعدون في الابحاث ونواب المقتصدين ، الكتاب الاداريون والمساعدون التقنيون في المخابر والمساعدون في المصالح الاقتصادية ، الاعوان الاداريون والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة ، الاعوان التقنيون المتخصصون في المخابر وحراس الجامعات ، الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، سائقو السيارات من الصنف الاول والعمال المهنيون من الصنف الاول ، العمال المهنيون من الصنف الثانى وسائقو السيارات من الصنف الثاني وأعوان المكتب ، العمال المهنيون من الصنف الثالث 6 أعوان المصالح