قرار
قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 20 فبراير سنة 2016، يتضمّن كيفيات تنفيذ إجراء الالتزامات الاحتياطية
قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 20 فبراير سنة 2016، يتضمّن كيفيات تنفيذ إجراء الالتزامات الاحتياطية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.