قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالمحمدية . 808
المادة 3
يكلف والى معسكر والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 .
عبد المجيد أوشيش