قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1423 الموافق 19 للعلاقات المالية الخارجية. الفلاحة والتنمية الريفية 15 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير الفلاحة 28
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد الحق بجاوي، المدير العام للعلاقات المالية الخارجية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.