قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، للمحروقات. يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 9
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد مصطفى حنيفي، المدير العام للمحروقات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.