قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013، يحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق و كذا النسبة الدنيا المضمونة في عقود التأمين على الأشخاص
المادة 3
تُمثل النسبة الدنيا المضمونة و المذكورة في المادة الأولى أعلاه، النسبة الدنيا لمردود عقد التأمين على الأشخاص.
دون تجاوز النسبة 3%، تُحدد النسبة الدنيا المضمونة بما يأتي :
- %75 من معدل نسبة اقتراضات الدولة فيما يخص عقود التأمين التي تقل أو تساوي مدتها عشر
(10) سنوات،
- %65 من معدل نسبة اقتراضات الدولة فيما يخص عقود التأمين التي تفوق مدتها عشر (10) سنوات.
يحس ب م عدل نسبة اقتراض ات الدول ة سنوي ا واستنادا إلى نسبة مردود السوق الثانوية لقيم الدولة.