قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013، يحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق و كذا النسبة الدنيا المضمونة في عقود التأمين على الأشخاص
المادة 2
تُحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق في عقود التأمين على الأشخاص في الملحقين
(1) و (2) لهذا القرار.