المادة 2
يعين من يأتي بيانهم اعضاء في مجلس الادارة للمكتب الوطني للنقل وذلك تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها فى الفقرة 3 ، ( 1 و ب و ج و د ) من المادة 3 من المرسوم رقم 63-429 الصادر في 7 نوفمبر سنة 1963 المشار اليه اعلاه
1) برسم ممثل المنظمات العمومية او الشبه عمومية أو للشركات الوطنية للنقل على الطرق :
السيد مادلان موريس ) ن . ط . س . ح . ج . بوهران )
ب ) برسم ممثلين المؤسسات النقل المسيرة ذاتيا :
السيد بن يحيى محمد ( وهران ) السيد رعاب ارزقي ( بشار ) السيد عمروشى مخلوف ( عنابة ) السيد نايت قاسى عبد القادر ( الجزائر )
ج ) برسم ممثل للصناع التقليديين أو التعاونيات الصناع التقليديين اصحاب النقل عبر الطرق :
السيد المكي ( نائب )
د ) برسم شخصية وقع اختيارها لكفاءتها فيما يتعلق ب النقل :
السيد بلعباس مقراني ان السادة المعينين في هذه المادة يشاركون في مجلس الادارة بصفة اعضاء غير دائمين ويحدد انتدابهم لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار وسيباشر التحديد السنوى الجزئي للاعضاء المشار اليهم في الفقرة أ و ب و ج أعلاه طبقا للمقتضيات المنصوص عليها فى المادة 4 من المرسوم رقم 42963 الصادر في 7 نوفمبر سنة 1963 المشار اليه أعلاه