المادة الأولى
يعين من يأتي بيانهم اعضاء لمجلس ادراة المكتب الوطني للنقل بصفة ممثلين لوزارة كل منهم تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة 2 أ من المادة من المرسوم رقم 63-429 الصادر في 7 نوفمبر سنة 1963 المشار اليه أعلاه
أ ) برسم وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل :
- السيد كابوية عبد المجيد مكلف بمهمة بديوان الوزير
ب ) برسم وزارة الاقتصاد الوطني :
- السيد ابن حمزة حسين نائب مدير المفتشيات (الميزانية)
- السيد وصار محمد نائب مدير التصنيع ، السيد سى حسن عبد الرزاق مفتش ممتاز للابحاث الاقتصادية ، ج )، برسم وزارة الدفاع الوطني :
القبطان السيد سعدى سليم مدير النقل للجيش الوطني | الشعبي ،
د ) برسم وزارة الفلاحة :
السيد معطوى محمد رئيس المصلحة التجارية من المكتب الوطني للاصلاح الزراعي ،
ه ) برسم وزارة السياحة :
مدير المكتب الوطني الجزائري للسياحة ، ان السادة المعينين في هذه المادة يشاركون في مجلس الادارة بصفة اعضاء دائمين ،