المادة 7
تخير المترشحات بالنسبة للاختبارات بالعربية بين مستويين من معرفة اللغة الوطنية وهما :
المستوى الاول :
املاء يليه سؤال واحد او عدة اسئلة بسيطة ، المدة ساعة .
المستوى الثاني :
انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة ساعتان تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة بالنسبة للمترشحات اللائي اخترن المشاركة في الاختبار من المستوى الأول المناسب لمعرفة المباديء الاولى من العربية ولا تؤخذ بعين الاعتبار النقط المعادلة او المتجاوزة 10 في الحساب العام للنقط .
المستوى وبالنسبة الثاني تكون كل للمترشحات نقطة اللائي ناقصة اخترن عن 10 على المشاركة في اختبار 20 مسقطة ولا تدخل فى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل.