المادة 3
ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر طريق العربي عليق - حيدرة - الجزائر ، يجب ان تتضمن الأوراق التالية:
طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشحة
- شهادة ميلاد او ورقة من الحالة المدنية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة اشهر ، شهادة الجنسية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) الم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المعنية غير مصابة بأي مرض او عامة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وبالنسبة للمترشحة الموظفة شهادة من اداراتها الاصلية ترخص لها فيها صراحة بالمشاركة فى اختيارات المسابقة وفى اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحها ،
- اربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشحة .