قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم المختزلات الضاربات على الآلة الكاتبة التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر 773
المادة 2
تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحات البالغات من العمر 17 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند اول يناير سنة 1971 واللواتي يثبتن اما حصولهن علي شهادة دراسية للقسم الخامس للثانويات والتكميليات واما صفة الموظفة في احد الاسلاك المرتبة في السلالم 3 و 4 و 5 واقدمية عامين على الاقل في السلك