قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1438 الموافق 31 يوليو سنة 2017، يتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية
القسم الثالث — ملف الترشح
المادة 8
تقوم سلطة ضبط السمعي البصري بإجراء الاستماع العلني للمترشحين المقبولة ملفاتهم طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-220 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.