قرار · ج.ر عدد 21 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 7 أبريل سنة 1981 يتضمن أحداث طابعين جبائيين سعر هما 150 دج و 200 دج . , 697 الثلاثاء وزارة الاسكان والتعمير

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.