قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 7 أبريل سنة 1981 يتضمن أحداث طابعين جبائيين سعر هما 150 دج و 200 دج . , 697 الثلاثاء وزارة الاسكان والتعمير
المادة 3
يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1981 .
عن وزير المالية الأمين العام مراد بن اشنهو وزارة الاسكان والتعمير