قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 7 أبريل سنة 1981 يتضمن أحداث طابعين جبائيين سعر هما 150 دج و 200 دج . , 697 الثلاثاء وزارة الاسكان والتعمير
المادة 2
تودع قباضة الطابع بمدينة الجزائر لدى مكاتب الضبط التابعة للمجالس القضائية والمحاكم نموذجا للطابعين الجديدين .
يحرر محضر عن هذا الايداع بدون مصاريف