قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 7 أبريل سنة 1981 يتضمن أحداث طابعين جبائيين سعر هما 150 دج و 200 دج . , 697 الثلاثاء وزارة الاسكان والتعمير
المادة الأولى
تحدث ضمن السلسلة الرابعة من الطابع الجبائي الوحيد طابعان مميزان سعرهما 150 دج و 200 دج يطبعان بالاسود على أرضية خضراء، ويخصصان لتحصيل حقوق الطابع بعنوان تسليم ايصالات التصريحات الخاصة بانطلاق السير بالسيارات.
يجرى تداول هذين الطابعين الجديدين ابتداء من تاريخ اصدار هما .