قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة "محضنة عنابة"
المادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1436 الموافق 11 ديسمبر سنة .2014 وزيرة التضامن وزير الدولة، وزير الداخلية الوطني والأسرة والجماعات المحلية وقضايا المرأة مونية مسلم الطيب بلعيز وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه محمد جلاب المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة