المادة 5
تشمل مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولايات أدرار وبشار وتامنغست وإيليزي وتندوف، ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلح ة حماي ة الأشخ اص المع وقين وترقيتهم ونشاطات التضامن، وتضم :
- مكتب البرامج الاجتماعية والوقاية والإدماج وترقية الأشخاص المعوقين،
- مكتب متابعة سير المؤسسات العمومية والخاصة للتربية والتعليم المتخصصين،
- مكتب النشاطات التضامنية.
2 - مصلح ة التلاحم الاجتماعي والعائلة والطفولة والشبيبة وبرامج التنم ية الاجتماعية، وتضم :
- مكتب حماية وترقية العائلة والطفولة والمرأة والأشخاص المسنين والوساطة الاجتماعية والعائلية،
- مكتب متابعة المؤسسات العمومية والخاصة للطفولة الصغيرة والطفولة والمراهقة،
- مكتب متابعة تنفيذ أجهزة الإدماج الاجتماعي ومتابعة نشاطات الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني وتقييمها والاتصال الاجتماعي.
3 - مصلحة الإدارة العامة والوسائل، وتضم :
- مكتب المستخدمين والتكوين،
- مكتب الميزانية والوسائل ومتابعة المشاريع.