المادة 5
يلغى القرار المؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1970 المشار اليه أعلاه التعريفات المطبقة -1 قاعات الحلاقة الخدمات قص الشعر مع الاتمام بالموسى قص الشعر مع تليين بالموسى قص الشعر واقفا مع مادة مثبتة قص الشعر بالموسى بما في ذلك غسله واعطاؤه الشكل) اعطاء شكل بالمجفف للشعر القصير اعطاء شكل بالمجفف للشعر نصف الطويل اعطاء شكل بالمجفف للشعر الطويل قص اللحية بدون عطر تقصير اللحية شامبوان معالج شامبوان عادي احراق تلوين نزوى مستديمة وحدها صبغة مرهم غسل رفيع غسل فردي رفيع تطريف اضافة عطور، تجميل ،مثبت، منديل ساخن التمشيط بالماء، قص بالمقص الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 والمتعلق بالاسعار المطبقة فى قاعات الحلاقة للرجال والنساء .